التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[25 - سورة الفرقان]

صفحة 132 - الجزء 1

  بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} إلى قوله: {إِلَّا مَنْ تَابَ}⁣[الفرقان: ٦٨ - ٧٠]، روى عن جماعة من السلف كابن عباس وزيد بن ثابت أن هذه الآية منسوخة في حق التوبة، وذكرو أن القاتل عمداً لا توبة له، قالوا نسختها آية النساء: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًاً ... الآية}⁣[النساء: ٩٣]، وقالوا: آية الفرقان هذه مكية، وآية النساء مدنية، نزلت بعد تسعة أشهر أو ستة أشهر والعلماء أجمع على خلافه، وقالوا: المراد بآية النساء، فيمن مات من غير توبة، وقد انعقد الإجماع على صحة التوبة من كل ذنب، سوى القتل العمد ففيه خلاف، والصحيح أن توبته مقبولة، لأن القتل لا يكون أعظم من الشرك والردة فقد قال الله تعالى: {قُلْ يَاعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا}⁣[الزمر: ٥٣]، قال السيد العالم عبدالله