[2 - سورة البقرة]
صفحة 82
- الجزء 1
  وقيل ليست بمنسوخة» والمراد بها أن لا يصح الإكراه في الدين لأنه من قبل الاعتقاد، واستدلوا به على أن طلاق المكره واعتاقه وبيعه لا يقع، وقال عبدالله بن الحسين: نزلت في أهل الكتاب.
  [٢٢] قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}[البقرة: ٢٨٢]، قيل: إن الكتابة والإشهاد كانا واجبين فنسخ ذلك بقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}[البقرة: ٢٨٣]، وإذا نسخ الوجوب، لم ينسخ الإستحباب، وقيل: المراد بالإشهاد والكتابة: الندب ولا نسخ في الآية؛ وهو الوجه.