التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[2 - سورة البقرة]

صفحة 82 - الجزء 1

  وقيل ليست بمنسوخة» والمراد بها أن لا يصح الإكراه في الدين لأنه من قبل الاعتقاد، واستدلوا به على أن طلاق المكره واعتاقه وبيعه لا يقع، وقال عبدالله بن الحسين: نزلت في أهل الكتاب.

  [٢٢] قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}⁣[البقرة: ٢٨٢]، قيل: إن الكتابة والإشهاد كانا واجبين فنسخ ذلك بقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}⁣[البقرة: ٢٨٣]، وإذا نسخ الوجوب، لم ينسخ الإستحباب، وقيل: المراد بالإشهاد والكتابة: الندب ولا نسخ في الآية؛ وهو الوجه.