التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[4 - سورة النساء]

صفحة 94 - الجزء 1

  المهاجرين والأنصار، وصاروا يتوارثون بالمؤاخاة والمحالفة، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}⁣[الأنفال: ٧٥] فبين الفرائض بهذه الآية.

  [١٠] قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}⁣[النساء: ٤٣]، اختلفوا في الآية، فقيل المراد بالسكر هاهنا: سكر النوم عن الضحاك وهو الذي اختاره عبدالله بن الحسين وقيل: المراد بالسكر سُكر الشراب، وهي منسوخة بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ ...}⁣[المائدة: ٩٠] وغيرها من الآيات المحرمة للخمر، وعليه الأكثر.

  [١١] قوله تعالى: {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا}⁣[النساء: ٦٣] قيل: الآية منسوخة بآية القتال، «قال المفسرون: فيه تقديم وتأخير تقديره فعظهم، فإن امتنعوا من الإجابة فأعرض عنهم، وهذا كان قبل الأمر بالقتال»، وقيل: الآية ثابتة، ومعنى