التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[4 - سورة النساء]

صفحة 95 - الجزء 1

  الإعراض: الصفح وقبول الإعتذار.

  [١٢] قوله تعالى: {وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا}⁣[النساء: ٨٠]، قيل: الآية منسوخة بآية السيف، وعليه الأكثر، وقيل ليس في الآية نسخ، والمراد به أرسلناك عليهم حفيظاً في أعمالهم.

  [١٣] قوله تعالى: {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ}⁣[النساء: ٨١]، «المعنى: أعرض عن عقوبتهم» [وأن] جميع ما في القرآن من هذا الجنس منسوخ بآية السيف، وقيل: ليس في الآية نسخ، والمراد بالآية المنافقين.

  [١٤] قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ