التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[5 - سورة المائدة]

صفحة 102 - الجزء 1

  مِنْكُمْ} يعني من القبيلة، أو من غيرهم من المسلمين، إذا لم يكن فيهم حضرٌ من قبيلتكم عدلان يوثق بهما على أداء الشهادة، في غيرهما من قبائل المسلمين.

  [٨] قوله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنْ الظَّالِمِينَ}⁣[المائدة: ١٠٧]، قال عبدالله بن الحسين ¥: (الآية محكمة عندنا وليست بمنسوخة، وعلى الأمة العمل بها إلى يوم القيامة)، وهو رأي الهادي # ومروي عن الحسن وقيل أنها منسوخة في «استحلاف» الشهود، وقبول شهادة الذمي، وهو قول ابن عباس وإبراهيم وأبي علي وقاضي القضاة رحمهم الله تعالى.