التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[8 - سورة الأنفال]

صفحة 112 - الجزء 1

  أن يستنقذهم من الضلال إلى الهدى، أو يكن في زمن إمام فيأمره الإمام بالوقوف هناك لضرب من المصلحة)، قال: (وقد يسقط وجوب الهجرة إذا استوت الديار حتى لا يتمكن من الإنتقال إلا إلى ما هو من جنس وطنه، فهنالك يسكن أينما غلب في ظنه أن دينه أوفر، فأمَّا غير ذلك فقد قال النبي ÷: «لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل»، وقال ÷: «أنا بري من مسلم سكن مع كافر»، وقال ÷: «المؤمن والكافر لا يترايا ناراهما»، وقد كان في الدولة الأموية والعباسية، ملكت بلاد الإسلام، ومن بقي من العترة تضرب عليهم الأعيان ومنهم من هرب إلى بلاد الشرك، فردوه «ففي مثل ذلك تسقط الهجرة».