التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[9 - سورة التوبة]

صفحة 117 - الجزء 1

  ذكر ذلك عبدالله بن الحسين # قال: (والجهاد واجب إلاَّ على من لم يقدر عليه لعلةٍ مانعةٍ) والأقرب أنه إجماع أهل البيت $.

  [٦] قوله تعالى: {لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}⁣[التوبة: ٤٤]، قال عبدالله بن الحسين #: لما نزلت هذه الآية ضاق الأمر على أصحاب رسول الله ÷ فنسخها الله تعالى بقوله: {فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ}⁣[النور: ٦٢] فجاءت الرخصة بعد التغليظ، وجعل الله تعالى رسوله ÷ بالخيار فيهم، «قال الإمام المنصور بالله # فصار للإمام أن يأذن، وذاك لا يسقط الفرض عن طالب الإذن إلا لعذر يعذره الله تعالى به».

  [٧] قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنْ الْكُفَّار}⁣[التوبة: ١٢٣]، قال الحسن والأصم: (نزلت الآية قبل أن يؤمر بقتال المشركين كآفة وهي منسوخة بقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً})