[24 - سورة النور]
  وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا ينكح الزاني المجلود إلاَّ مثله» فأمَّا بعد التوبة فلا إشكال في جوازه، وهذا الذي رجحه الإمام المنصور بالله #، وهو الظاهر من مذهب الهادي #.
  وكلام «أبي العباس الحسني» يقتضي موافقة أهل القول بالنسخ وعلى مثل ذلك يجِري الخلاف في قوله تعالى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ}[النور: ٢٦] وقد مضى التفصيل فلا وجه للتطويل.
  [٢] قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا}[النور: ٢٧]، هذا في النظم مقدم ومؤخر تقديره، حتى تسلموا وتستأنسوا، والإستيئناس هاهنا الإذن بعد السلام، قال أبو بكر: رأيت الحانات والمساكن في الطرق ليس فيها ساكن فنزل قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ}[النور: ٢٩]،