التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[24 - سورة النور]

صفحة 130 - الجزء 1

  وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا ينكح الزاني المجلود إلاَّ مثله» فأمَّا بعد التوبة فلا إشكال في جوازه، وهذا الذي رجحه الإمام المنصور بالله #، وهو الظاهر من مذهب الهادي #.

  وكلام «أبي العباس الحسني» يقتضي موافقة أهل القول بالنسخ وعلى مثل ذلك يجِري الخلاف في قوله تعالى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ}⁣[النور: ٢٦] وقد مضى التفصيل فلا وجه للتطويل.

  [٢] قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا}⁣[النور: ٢٧]، هذا في النظم مقدم ومؤخر تقديره، حتى تسلموا وتستأنسوا، والإستيئناس هاهنا الإذن بعد السلام، قال أبو بكر: رأيت الحانات والمساكن في الطرق ليس فيها ساكن فنزل قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ}⁣[النور: ٢٩]،