كتاب الإيضاح شرح المصباح الشهير (بشرح الثلاثين المسألة)،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

المسألة السابعة والعشرون في إمامة علي #:

صفحة 301 - الجزء 1

  مشروط بالإستطاعة، وهذا الاعتراضُ أقوى ما يَرِدُ على هذا الدليل، وقد أُجيبَ عنه بجواباتٍ: أقواها ما ذكره بعضهم، وهو مبنيٌّ على أصل: وهو أنّ الأمر إذا ورد مُطلقاً غير مُقيّدٍ وجب تحصيلُ ما لا يتم إلّا به، وقد ثبت أن وجوب الحدّ ونحوه ورد مطلقاً فوجب علينا تحصيل شرطه لأنه شرط في الأداءِ لا في الوجوب، بخلاف الحج والزكاة، أمّا الحجُّ فالأمر به ورد مقيّداً بالإستطاعة، فكانت الإستطاعةُ شرطاً في الوجوب، والأمر بالزكاة ورد مرتَّباً على وجود المال نحو قوله ÷: «فِي مَائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» ونحو ذلك فكان النّصابُ شرطاً في الوجوب، فظهر الفرق بين الحدّ ونحوه، وبين الزكاة والحج ونحوهما. واستدل المُؤيّد بالله على وجوب الإمامة بإجماع الصّحابة فإنّهم فزعوا إلى إقامة الإمام حَالاً بعد حَالٍ، وقال أبو بكر: لا بُدّ لهذا الأمر ممّن يقوم به فأقرُّوهُ على ذلك، وإنّما وقع الخلافُ في محلِّها فقط. وإِذ قد أتينا على ما أردنا من ذكر المقدمة فلنعُد إلى ما نحن بصدده.

  فنقول: اختلف الناسُ في الإمام بعد رسول الله ÷ بِلَا فَصْلٍ، فقالت الزيديّة قاطبةً على رواية بعض أصحابنا كالسيد صاحب شرح الأُصول، والفقيه حميد، والمنصور بالله، وغيرهم، أو الجارودية منهم على رواية الشيخ في الواسطة، وغيره. قلت: أو إِلّا البترية منهم على رواية بعض أصحابنا