المسألة الحادية والعشرون في ثواب المؤمنين
  كالمعدومة، وقد بطلت تلك الطاعة، فيعود إستحقاق العقاب ويصير كأنّه فعلها وقت النّدم على الطاعة.
  نعم: أمّا من فعل طاعةً ثم ندم عليها ندماً يوجبُ سُقُوطَهَا ثمّ تاب بعد ذلك فإنه لا يعود شيءٌ من ثواب طاعته تلك الماضية على قول الإمام المهدي #، وغيره لأنّها بالنّدم عليها صارت كالمعدومة فبطلت في الحال والمآل.
  ثم اعلم: أنّه لا يجوز خُلف الوعد على الله تعالى للمُثابين لأنّ ذلك أخُو الكذب وهو يتعالى عنه لأنه لا يفعل القبيح، خلافاً للمجبرة. ويحسُن منه العفو عن العاصي إن عَلِمَ إرتداعَهُ كالتّائب إتّفاقاً؛ ولا يحسن إن علم عدم إرتداعه وفاقاً للبلخي، وابن المعتمر، وخلافاً للبصرية.
  قلنا: يصير كالإغراءِ وهو قبيحٌ عقلاً، وكذا لا يجوز خُلف الوعيد من الله تعالى لِلْمُعَاقَبِينَ وكل هذا سنحققه ونقيم البرهان عليه في ثلاث مسائل هي أُولى مسائل الوعد والوعيد وثانيها وثالثها، فالأُولى نبّه عليها بقوله:
«المسألة الحادية والعشرون» [في ثواب المؤمنين]
  أنّه يجبُ على المكلَّف أن يعلم: (أَنَّ مَنْ وَعَدَهُ اللهُ تَعَالَى بِالْجَنَّةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإنهُ إِذَا مَاتَ تائِباً غَيْرَ مُصِرٍّ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْكَبَائِرِ فإنَّهُ صَائِرٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَمُخَلَّدٌ فِيهَا دَائِماً) وهذه المسألة معلومة ضرورة من الدين، ولا خلاف فيها إلّا رواية عن جهم والبطخي فإنهما نَفَيَا معنى الدَّوام، وهذا بالنظر إلى السّمع. وأمّا الجواز فيجوز عند المجبرة أن يخلف وعده بالثواب للمؤمنين إذ لا يقبُح منه قبيحٌ