[حكم الشرع في غيبة الذمي المحافظ على قوانين دينه وعهده]
  قلت: قد علل ÷ حل ذكر الفاسق بما فيه بالحذر منه، حيث قال: «اذكروا الفاسق بما فيه؛ كي يحذره الناس»(١)؛ لأن كونه مسلماً مظنة للاغترار بظاهر إسلامه، ولا اغترار بالذمي.
  فإن قلت: التحذير من الفاسق لأمر يقتضي نقص دينه، وما كان كذلك، فذكره به ليس بغيبة كما سيأتي؟
  قلت: قوله ÷: «اذكروا الفاسق بما فيه» عام في حل ذكره(٢) بما فيه مما ينقص دينه ومما لا على أنه قد جعل للكافر الملي حيث قبلت شهادته على مثله مزية على فاسق الجارحة(٣) حيث لم تقبل شهادته [على أحد](٤).
  فإن قلت: قد لعن الله الكافرين(٥)، ومن جاز لعنه جازت غيبته؟
  قلت: ذكر بعض المحققين(٦) أن للعن الكافر والفاسق ثلاث مراتب،
(١) أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن، رجاله ثقات، (تمت هامش في ب)، قلت: وأخرج قريباً منه البيهقي في السنن الكبرى برقم (٢١٣٧٩) بسنده عن بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ÷: «أترعون عن ذكر الفاجر، اذكروه بما فيه كي يعرفه الناس، ويحذره الناس».
(٢) في (أ): كل ذكره.
(٣) في (أ): الخارجة.
(٤) زيادة من (ب).
(٥) كما في سورة الأحزاب، وذلك في قوله تعالى في الآية ٦٤: {إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا}.
(٦) هو الغزالي في إحياء علوم الدين ٣/ ١٨١، وذكره الإمام يحيى بن حمز #، انظر: (تصفية القلوب) ص.١٢٨