[حكم الشرع في غيبة الذمي المحافظ على قوانين دينه وعهده]
  فبوصف أعم كلعنة الله على الكفرة والفسقة، وبوصف أخص منه كلعنة الله على اليهود والزناة يجوز اللعن.
  وأما لعن شخص معين فلا يجوز من غير معصوم إلا مقيداً، بأن يقال: لعنه الله إن مات كافراً أو فاسقاً، لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ}[البقرة: ١٦١]؛ لأنه ربما يُسْلِمُ أو يتوب، فكيف يحكم بأنه ملعون، أي مبعد من الله، وربما يموت مقرباً عند الله؛ لأن الأحوال تتقلب على الأعيان.
  قلت: وذكر الفاسق بما فيه من نقص يختص به كالقصير لا يجب لزوال المقتضى وهو الحذر منه، وأما بما فيه تحذير فلا يبعد بقاء الأمر فيه للوجوب على ظاهره.
  فإن قلت: مجروح العدالة الذي لم تبلغ معصيته الفسق؛ هل يُلحق بالفاسق في حِلّ غيبته كما ألحق به في أنه لا يؤم ولا يُحكم، أو بالمؤمن في عدم الحل كما ألحق به في حل صرف الزكاة إليه، وفي غسله وتكفينه والصلاة عليه؟
  قلت: الظاهر عدم الحل إلا بما فيه تحذير.