البحث السادس في الأعذار المرخصة في الغيبة
صفحة 60
- الجزء 1
  الثالث: الاستفتاء، لما روي أن هنداً قالت للنبي ÷: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أفآخذ من غير علمه؟ قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»(١)، ولم يزجرها عن ذكرها له بالشح والظلم، إذ كان قصدها الاستفتاء.
  الرابع: التحذير، فمن أراد أن يشتري رقيقاً وأنت تعرف فيه عيباً فلك أن تذكر ذلك، وكذلك المزكي إذا سئل عن الشاهد فله الطعن فيه إن علم فيه مطعناً، وكذلك المستشار في نحو التزويج وإيداع الأمانة، له أن يذكر ما يعرفه لقصد النصح للمستشير، لا لقصد الوقيعة.
  الخامس: التعريف، فلا إثم على من ذكر إنساناً معروفاً باسم يكشف عن عينه، كالأعمش والأعرج لضرورة التعريف كما مر.
(١) إحياء علوم الدين ٣/ ٢٢١، وتصفية القلوب ص ١٠٨ - ١٠٩.