مختصر أصول الفقه،

صلاح بن أحمد فليته (المتوفى: 1429 هـ)

والتقليد

صفحة 36 - الجزء 1

الاجتهاد والتقليد

  الاجتهاد هو تفريغ العالم المجتهد وسعة في تحصيل حكم شرعي، والاجتهاد مشروع بل واجب على المجتهد إذا عرضت مسألة حادثة ولم يجد عليها دليلاً من كتاب ولا سنة ولا إجماع فيجب عليه أن يبحث ويجتهد بمعنى يفعل طاقته في استنباط الحكم في هذه المسألة فيحكم فيها بحكم إما من طريق القياس أو غيره ويأخذ الحكم من عموم آية أو حديث أو نحو ذلك وليس ذلك بمتعذر أصلاً ولا يمكن الاجتهاد إلا لمن أحرز علوم الاجتهاد وهي معرفة معاني الكتاب والسنة وعلوم العربية وأصول الفقه ومسائل الإجماع أي يعرف المسائل التي قد أجمع عليها حتى لا يجتهد في شيء منها فيخالف الإجماع. هذا والاجتهاد هو الاستنباط الذي أشرنا إليه في حقيقة هذا العلم، وهو استخراج حكم شرعي من كتاب الله وسنة رسول الله ÷.

والتقليد

  حقيقته هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة دليل وهذه حقيقته، والتقليد في أصله مذموم وقد وقع