نكاح المتعة
  الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ}[النساء ١٧٢]، وهذا تَرَقٍّ من رتبة إلى أرفع منها.
  وقال تعالى: {مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ}[الأعراف ٢٠]، وقال تعالى: {وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ}[الأنعام: ٥٠].
نكاح المتعة
  ومن الخلاف بيننا وبينهم المتعة:
  فنحن نحرمها؛ لما رواه الإمام زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ عن نكاح المتعة عام خيبر(١)).
  ولما رواه أيضًا عن آبائه، عن علي $، قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ليس بالدرهم، ولا بالدرهمين، ولا اليوم، ولا اليومين، شبه السفاح(٢)).
  ولقوله تعالى: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} المؤمنون ٧]، ولقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}[النور ٢]، فإنه لا يستطاع أن يقام هذا الحد
(١) في المجموع [٣٠٤]، والإمام أحمد بن عيسى # في الأمالي: الرأب [٢/ ٨٧٦] والعلوم [٢/ ١٠]، وروى النهي عنها الإمام الهادي # في الأحكام [١/ ٣٥١]، وغيرهم.
(٢) في المجموع [٣٠٤]، والإمام المؤيد بالله في شرح التجريد [٣/ ٦٠].