نكاح المتعة
  على رجل ولا امرأة؛ لأن كل زانٍ يدعي أنه تمتّع.
  ولقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}[النساء ١٥]؛ لأنه لا يعرف بالشهادة إتيان الفاحشة؛ لأنهنّ يدّعين المتعة، ولأن الشهود لا يستطيعون أن يقيموا الشهادة؛ لأنهم لا يعرفون المتعة من الفاحشة؛ لكون المتعة بين الرجل والمرأة بدون شهود ولا ولي(١)؛ فلا يعرفون المتمتع من الزاني، حتى يشهدوا أنه زنى.
(١) قال الحلي في تحرير الأحكام [٣/ ٥٠٦]: يجوز للبالغة الرشيدة أن تعقد على نفسها عقد المتعة، ولا يشترط إذن الولي وإن كانت بكرا ... إلى قوله: الإشهاد والإعلان ليسا واجبين هنا ولا مستحبين، وإن كانا مستحبين في نكاح الغبطة، إلا أن يخاف التهمة بالزنا، فيستحب حينئذ الإشهاد ... إلى قوله: وإن كانت حرة بالغة رشيدة، كان لها العقد من غير ولي. وقال أيضا في شرائع الإسلام [٢/ ٥٠٠]: لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي، ولا في شيء من الأنكحة حضور شاهدين. ولو أوقعه الزوجان أو الأولياء سراً جاز. ولو تآمرا بالكتمان لم يبطل.
وقال الحر العاملي في وسائل الشيعة في [٢٠/ ٩٧]: في: باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب الإشهاد والإعلان: [(٢٥١٣٢) ٤] عن أبي عبد الله # في الرجل يتزوج بغير بينة، قال: لا بأس، وفي [٢١/ ٦٤] في: باب أنه لا يجب في المتعة الإشهاد ولا الإعلان، بل يستحبان، وروى برقم [(٢٦٥٤١) ١] عن أبي عبد الله # - في حديث المتعة - قال: وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود. وقال الطوسي في تهذيب الأحكام [٧/ ٢٤٨]: فأما الإشهاد والخطبة والإعلان فهو من السنة وإن لم يفعل كان جائزا والعقد ماضيا إلا أن فعله أحوط وأفضل. وقال أيضا في النهاية [٤٩٨]: وأما الإشهاد والإعلان، فليسا من شرائط المتعة على حال، اللهم إلا أن يخاف الرجل التهمة بالزنا، فيستحب له حينئذ أن يشهد على العقد شاهدين.