الجواب الراقي على مسائل العراقي،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

الفرق بين المذهبين الزيدي والاثنا عشري

صفحة 43 - الجزء 1

  وكذا القاذف لا يستطيع أن يأتي بأربعة شهداء على الزنا؛ لعدم معرفة هذه من هذا حال المشاهدة، فتكون هذه الآية، وآية القذف عاريتين عن الفائدة.

  وكذا قوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}⁣[النور ٣٣]، ولو كانت المتعة حلالًا لدلهم عليها، ولم يأمرهم بالاستعفاف؛ لأنه يتمكن منها أفقر الفقراء.

  وكذا قوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}⁣[النساء ٢٥]، ولو كانت المتعة حلالاً لم يدله على نكاح الأمة؛ لأنه سيصير أولاده منها عبيداً مملوكين، ولم يرخص في نكاحها إلا بشرط خشية العنت.

  ثم قال: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}⁣[النساء ٢٥]، ولو كانت المتعة حلالاً لم يخش العنت، ولم يحتج إلى الصبر، مع أنها خلاف الحكمة والمصلحة؛ لأنه يحصل منها مفاسد كثيرة؛ لأنه ربما تمتع الغريب بامرأة فتحمل ثم يأتي رجل آخر فيتمتع بها، ويختلط النسل، وربما تمتع بها بعده أبوه، أو ابنه وهما لا يعرفانها، وربما وُلِدَ للرجل من المتعة ابن أو ابنة، ولا يدري ولا يعرفهما ولا يعرفانه إذا كان غريباً، وربما تزوَّجت البنت بأبيها، أو بأخيها، أو بابن أخيها، وكذا الابن ربما تزوج بأخته، أو من تحرُم عليه، وقد يحرم