الجواب الراقي على مسائل العراقي،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

الفرق بين المذهبين الزيدي والاثنا عشري

صفحة 46 - الجزء 1

  عن علي أنه قال لابن عباس وهو يفتي في المتعة، فقال: (مهلًا فإن رسول الله ÷ نهى عنها يوم خيبر، وعن الحمر الأهلية⁣(⁣١)).

  وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا أبو مالك، عن حجاج عن الزهري، عن الحسن وأخيه ابني محمد بن الحنفية، عن أبيهما، عن علي: (أن رسول الله ÷ حرم يوم خيبر نكاح المتعة⁣(⁣٢)).

  وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أبو هاشم، عن يحيى بن يمان، عن معمر، عن الزهري، عن الحسن بن محمد، عن علي، قال: (نهى رسول الله ÷ عن متعة النساء يوم خيبر، ولحوم الحمر الأهلية⁣(⁣٣))، وقد أخرج هذا الحديث مسلم.


(١) الأمالي: رأب الصدع [٢/ ٨٧٨ - ٨٧٩] رقم (١٤٢١).

(٢) الأمالي: رأب الصدع [٢/ ٨٧٩] رقم (١٤٢٢).

(٣) الأمالي: رأب الصدع [٢/ ٨٧٩] رقم (١٤٢٣).

ومن المخالفين: الطوسي في تهذيب الأحكام [٧/ ٢٥١] رقم [(١٠٨٥) ١٠]: عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: حرم رسول الله ÷ يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة، وعزاه المحقق إلى الاستبصار [ج ٣/ ١٤٢]، وهي فيه برقم [(٥١١) ٥]، ورواه الحر العاملي في وسائل الشيعة [٢١/ ١٢] رقم [(٢٦٣٨٧) ٣٢].