متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[السنة]

صفحة 9 - الجزء 1

[السنة]

  فَصْلٌ: وَالسُّنَّةُ: قَوْلُ النَّبِيِّ ÷ وَفِعْلُهُ وَتَقريرُهُ.

  فَالقَوْلُ ظَاهِرٌ، وَهُوَ أَقْوَاهَا.

  وأَمَّا الفِعْلُ⁣(⁣١)، فَالمخْتَارُ وُجُوبُ التَأَسِّي بِهِ⁣(⁣٢) ÷ فِي جمَيْعِ أَفْعَالِهِ⁣(⁣٣) إِلاَّ مَا وَضَحَ فِيْهِ أَمْرُ الجِبِلَّةِ⁣(⁣٤)، أَوْ عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِهِ⁣(⁣٥)، كَالتَّهَجُّدِ⁣(⁣٦) وَالأُضْحِيَّةِ⁣(⁣٧).

  وَالتَّأَسِّي: هُوَ إِيقَاعُ الفِعْلِ بِصُورَةِ فِعْلِ⁣(⁣٨) الغَيْرِ وَوَجْهِهِ اتِّبَاعاً لَهُ⁣(⁣٩)، أَوْ تَرْكُهُ كَذَلِكَ⁣(⁣١٠).


(١) المراد به فعل النبي ÷.

(٢) يجب التأسي به ÷ في الجملة إجماعاً وإن اختلف في التفاصيل.

(٣) وتروكه إذا علمنا الوجه الذي وقعت عليه، من وجوب أو ندب أو نحو ذلك.

(٤) كالأفعال التي هي من ضروريات البشر، كالقيام والقعود والأكل والشرب.

(٥) وهي الأفعال التي اختص بها النبي ÷ دون أمته، سواء كانت واجبة أو مندوبة أو محرمة أو نحو ذلك.

(٦) التهجد: قيام الليل.

(٧) والأضحية: ذبح الأضاحي، فإنها واجبة عليه ÷، سنَّة في حق أمته.

(٨) وإنما اشترطت المشابهة في الصورة لأنه مع اختلافهما لا يعد الغير متأسياً بما فعل؛ ألا ترى أن النبي ÷ لو صلى فصمنا أو أمسك فصلينا لم نكن متأسين به.

(٩) أي: لذلك الغير.

(١٠) أي: بصورة ترك الغير ووجهه، والمراد بالوجه كونه فرضاً أو نفلاً أو سنة ... الخ.