متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[السنة]

صفحة 10 - الجزء 1

  فَمَا عَلِمْنَا وُجُوبَهُ مِنْ أَفْعَالِهِ ÷ فَظَاهِرٌ⁣(⁣١)، ومَا عَلِمْنَا حُسْنَهُ⁣(⁣٢) دُونَ وُجُوبِهِ فَنَدْبٌ⁣(⁣٣) إِنْ ظَهَرَ فِيْهِ قَصْدُ القُرْبَةِ⁣(⁣٤)، وإلاَّ فَإِبَاحَةٌ⁣(⁣٥). وَتَرْكُهُ لِمَا كَانَ أَمَرَ بِهِ - يَنْفِي الوُجُوبَ⁣(⁣٦)، وَفِعْلُهُ لِمَا نَهى عَنْهُ يَقْتَضِي الإِبَاحَةَ⁣(⁣٧).

  وَأَمَا التَّقْرْيرُ فَإِذَا عَلِمَ ÷ بِفِعْلٍ مِنْ غَيْرِهِ⁣(⁣٨) وَلَمْ يُنكِرْهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إَنكَارِهِ، وَلَيْسَ كَمُضيِّ كَافِرٍ إَلَى كَنِيْسَةٍ⁣(⁣٩)، وَلاَ أَنكَرَهُ غَيرُهُ⁣(⁣١٠) - دَلَّ ذَلِكَ عَلَى إِبَاحَتِهِ⁣(⁣١١).

  وَلاَ تَعاَرُضَ فِي أَفْعَالِهِ⁣(⁣١٢) ÷، وَمَتَى تَعَارَضَ قَوْلاَنِ،


(١) أي: في أنه يجب علينا مثله.

(٢) من أفعاله وتروكه.

(٣) أي: فيحمل على الندب؛ إذ قد أمرنا بالتأسي فإذا لم يكن واجباً تعين الندب.

(٤) كالصدقات النافلة.

(٥) إذا لم يظهر فيه قصد القربة كالصيد.

(٦) عنه وعنا؛ إذ لو كان واجباً لم يخل به ولا يجب علينا؛ لأنه قد استباح الترك فكان لنا كذلك.

(٧) فلو نهانا مثلاً عن قتل القمل في الصلاة ثم فعل ذلك اقتضى فعله الإباحة لذلك؛ لأنها لا تجوز عليه المعصية.

(٨) إذا تنبه له ÷ بحيث لو كان مخالفاً للشريعة لأنكره؛ لأنه لا يصح منه السكوت على منكر.

(٩) فلا أثر لسكوته اتفاقاً ولا يؤخذ منه شرعية؛ لأنهم مقَرُّون على ذلك.

(١٠) لجواز الاتكال على إنكار الغير.

(١١) أي: إباحة الفعل المسكوت عنه.

(١٢) بمعنى: لا يتصور التعارض بين الفعلين بحيث يكون أحدهما ناسخاً للآخر أو مخصصاً له.