[الأدلة الشرعية]
[الأدلة الشرعية]
  فَصْلٌ: والأَدِلَّةُ الشَّرعِيَّةُ هِيَ: الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالإِجْمَاعُ، وَالقِيَاسُ.
[الكتاب]
  فَالْكِتَابُ: هُوَ القُرآنُ المُنَزَّلُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ÷ لِلإِعْجَازِ بِسُورَةٍ مِنْهُ. وَشَرطُهُ: التَّوَاتُرُ، فَمَا نُقِلَ آحَاداً فَليْسَ بقرْآنٍ؛ لِلقَطْعِ بِأَنَّ العَادَةَ تَقْضِيْ بِالتَّواتُرِ فِي تَفَاصِيلِ مِثْلِهِ(١). وَتَحْرُمُ القِرَاءَةُ بِالشَّوَاذِّ(٢)، وَهِيَ: مَا عَدَا القِرَاآتِ السَّبْعِ، وَهِيَ كَأَخبَارِ الآحَادِ فِي وُجُوبِ العَمَلِ بِهَا.
  وَالبَسْمَلَةُ آيَةٌ مِنْ أوِّلِ كلِّ سُورَةٍ عَلَى الصَّحيحِ.
  وَالمُحْكَمُ: مَا اتَّضَحَ مَعْنَاهُ. وَالمُتَشَابِهُ: مُقَابِلُهُ(٣).
  وَلَيْسَ فِي القُرآنِ مَا لاَ مَعْنَى لَهُ، خِلاَفاً لِلحَشْوِيَّةِ(٤)، وَلاَ مَا الْمُرَادُ بهِ خِلاَفُ ظَاهِرِهِ مِنْ دُونِ دَلِيْلٍ، خِلافاً لِبَعْضِ المُرْجِئَةِ(٥).
(١) أي: هو وما كان مثله مما تتوفر الدواعي إلى نقله.
(٢) مثل قراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).
(٣) فالمحكم مثل: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}[الشورى: ١١]. والمتشابه مثل: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ}[المائدة: ٦٤].
(٤) فإنهم بقولون: أن الحروف المقطعة في أوائل بعض السور مثل {حم - طسم - ...} الخ لا معنى لها.
(٥) فإنهم يقولون: إن آيات الوعد والوعيد المراد بها خلاف ظاهرها.