متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[الأدلة الشرعية]

صفحة 8 - الجزء 1

[الأدلة الشرعية]

  فَصْلٌ: والأَدِلَّةُ الشَّرعِيَّةُ هِيَ: الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالإِجْمَاعُ، وَالقِيَاسُ.

[الكتاب]

  فَالْكِتَابُ: هُوَ القُرآنُ المُنَزَّلُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ÷ لِلإِعْجَازِ بِسُورَةٍ مِنْهُ. وَشَرطُهُ: التَّوَاتُرُ، فَمَا نُقِلَ آحَاداً فَليْسَ بقرْآنٍ؛ لِلقَطْعِ بِأَنَّ العَادَةَ تَقْضِيْ بِالتَّواتُرِ فِي تَفَاصِيلِ مِثْلِهِ⁣(⁣١). وَتَحْرُمُ القِرَاءَةُ بِالشَّوَاذِّ⁣(⁣٢)، وَهِيَ: مَا عَدَا القِرَاآتِ السَّبْعِ، وَهِيَ كَأَخبَارِ الآحَادِ فِي وُجُوبِ العَمَلِ بِهَا.

  وَالبَسْمَلَةُ آيَةٌ مِنْ أوِّلِ كلِّ سُورَةٍ عَلَى الصَّحيحِ.

  وَالمُحْكَمُ: مَا اتَّضَحَ مَعْنَاهُ. وَالمُتَشَابِهُ: مُقَابِلُهُ⁣(⁣٣).

  وَلَيْسَ فِي القُرآنِ مَا لاَ مَعْنَى لَهُ، خِلاَفاً لِلحَشْوِيَّةِ⁣(⁣٤)، وَلاَ مَا الْمُرَادُ بهِ خِلاَفُ ظَاهِرِهِ مِنْ دُونِ دَلِيْلٍ، خِلافاً لِبَعْضِ المُرْجِئَةِ⁣(⁣٥).


(١) أي: هو وما كان مثله مما تتوفر الدواعي إلى نقله.

(٢) مثل قراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).

(٣) فالمحكم مثل: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}⁣[الشورى: ١١]. والمتشابه مثل: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ}⁣[المائدة: ٦٤].

(٤) فإنهم بقولون: أن الحروف المقطعة في أوائل بعض السور مثل {حم - طسم - ...} الخ لا معنى لها.

(٥) فإنهم يقولون: إن آيات الوعد والوعيد المراد بها خلاف ظاهرها.