[السنة]
  أَوْ قَولٌ وَفِعْلٌ(١) فَالمُتَأخِّرُ نَاسِخٌ أَوْ مخَصِّصٌ(٢)، فَإِنْ جُهِلَ التَّارِيْخُ فَالتَّرجِيْحُ(٣).
  وَطَرِيْقُنَا إِلَى العِلْمِ بِالسُّنَّةِ الأَخْبَارُ، وَهِيَ: مُتَوَاتِرَةٌ، وَآحَادٌ.
  فَالمُتَوَاتِرُ: خَبَرُ جَمَاعَةٍ يُفيدُ بِنَفْسِهِ العِلْمَ بِصدْقِهِ، وَلاَ حَصْرَ لِعَدَدِهِ، بَلْ هُوَ مَا أَفَادَ العِلْمَ الضَّرُورِيَّ(٤). وَيَحْصلُ بِخَبَرِ الفُسَّاقِ وَ الكُفَّارِ(٥). وَقَدْ يَتَوَاتَرُ المَعْنى(٦) دُوْنَ اللَّفْظِ، كَمَا فِي شَجَاعَةِ عَليٍّ(٧) #، وَجُودِ حَاتِمٍ(٨).
  وَالآحَادِيُّ(٩): مُسْنَدٌ(١٠)، وَمُرْسَلٌ(١١)، وَلاَ يُفِيْدُ إِلاَّ الظَّنَّ،
(١) أما تعارض القولان فظاهر، وأما تعارض الفعل والقول فمثال ذلك: أن ينقل إلينا أنه ÷ استقبل القبلة لقضاء الحاجة، وأنه نهى عن ذلك، فإن تَقَدَّم القول كان الفعل ناسخاً للنهي إن تراخى، وإن تأخر القول اعتمدناه.
(٢) فالنسخُ إن تراخى وقتاً يمكن العمل بالأول فيه. والتخصيصُ إن لم يتراخ.
(٣) وسيأتي وجهه في بابه إن شاء الله تعالى.
(٤) العلم الضروري: هو الذي لا ينتفي بشك ولا شبهة.
(٥) فلا يشترط العدالة ولا الإسلام؛ لأنه يحصل لنا العلم بأخبار الملوك والبلدان والنقلة غير ثقات.
(٦) التواتر المعنوي: هو أن ينقل العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفةً مشتملة على قدر مشترك.
(٧) حيث روي أنه قتل في الخندق كذا، وفي خيبر كذا، وفي أحد كذا ... إلخ.
(٨) فإنه قد حكي أنه أعطى ديناراً وآخر جملاً وآخر شاة و ... إلخ.
(٩) حقيقته: ما لا يفيد بنفسه العلم، وسواء كان خبر واحد أو جماعة.
(١٠) المسند: ما اتصل إسناده من راويه إلى النبي ÷ ويسمى مرفوعًا، أو إلى أحد الصحابة ويسمى موقوفًا.
(١١) وحقيقة المرسل في الاصطلاح: قول العدل الذي لم يلق النبي ÷: قال =