[الإجماع]
  وَأَنَّهُ لاَ يَنْعَقِدُ بِالشَّيْخَيْنِ(١)، وَلاَ بِالأَرْبَعَةِ الخُلَفَاءِ(٢)، وَلاَ بِأَهْلِ المَدِينَةِ وَحْدَهُمْ؛ إِذْ هُمْ بَعْضُ الأُمَّةِ، قَالَ الأَكْثَرُ(٣): وَلاَ بِأَهْلِ الْبَيتِ $ وَحْدَهُمْ؛ كَذَلِكَ. قَالَ أَصْحَابُنَا: جَمَاعَتُهُمْ مَعْصُومَةٌ؛ بِدَلِيلِ: {لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ} الآيَةِ؛ «أَهْلُ بَيْتِي كَسَفِيْنَةِ نُوح»، «إِنِّيْ تَارِكٌ فِيْكُمْ» الخَبَرَيْن، وَنَحْوِهِمَا.
  وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الأُمَّةُ عَلَى قَوْلَيْنِ جَازَ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ(٤) مَا لَم يَرفَعِ الأَوَّلَيْنِ(٥)، وَكَذَلِكَ إِحْدَاثُ دَلِيلٍ، وَتَعْلِيلٍ، وَتأوِيلٍ ثَالثٍ.
  وَطَرِيْقُنَا إِلَى الْعِلْمِ بِانْعِقَادِ الإِجمَاعِ: إِمَّا المُشَاهَدةُ، وَإِمَّا النَّقْلُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ المُجمِعِيْنَ أَوْ عَنْ بَعْضِهِمْ مَعَ نَقْلِ رِضَا السَّاكِتِيْنَ، وَيُعْرَفُ رِضَاهُمْ بِعَدَمِ الإِنْكَارِ مَعَ الاشْتِهَارِ، وَعَدَمِ ظُهُورِ حَامِلٍ لَهُمْ عَلَى السُّكُوتِ(٦)، وَكَونِهِ مِمَّا الحَقُّ فِيْهِ
(١) أبي بكر وعمر.
(٢) أبي بكر وعمر وعثمان وعلى #، وهذا عند أهل السنة، وأما عندنا فقول الإمام علي # وحده حجة.
(٣) أكثر المعتزلة وبقية الفرق غير الزيدية.
(٤) مثال ذلك: فسخ النكاح بالعيوب الخمسة: الجنون والجذام والبرص من جهتهما جميعاً، والجب والعنة من جهة الزوج، ففيه قولان، قيل: يفسخ بها كلها، وقيل: لا يفسخ بشيء منها، فالتفصيلُ: أنه يفسخ ببعضها دون بعض قول ثالث، وهو لم يرفع الأولين.
(٥) الذي يرفع القولين الأولين مثل: أن يطأ المشتري الجارية البكر ثم يجد فيها عيبًا، فقيل: الوطء يمنع الرد، وقيل: بل يردها مع أرش النقصان، فالقول بردها مجانًا قول ثالث يرفع الأولين.
(٦) كالخوف من ظالم أو نحو ذلك.