متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[الإجماع]

صفحة 16 - الجزء 1

  وَأَنَّهُ لاَ يَنْعَقِدُ بِالشَّيْخَيْنِ⁣(⁣١)، وَلاَ بِالأَرْبَعَةِ الخُلَفَاءِ⁣(⁣٢)، وَلاَ بِأَهْلِ المَدِينَةِ وَحْدَهُمْ؛ إِذْ هُمْ بَعْضُ الأُمَّةِ، قَالَ الأَكْثَرُ⁣(⁣٣): وَلاَ بِأَهْلِ الْبَيتِ $ وَحْدَهُمْ؛ كَذَلِكَ. قَالَ أَصْحَابُنَا: جَمَاعَتُهُمْ مَعْصُومَةٌ؛ بِدَلِيلِ: {لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ} الآيَةِ؛ «أَهْلُ بَيْتِي كَسَفِيْنَةِ نُوح»، «إِنِّيْ تَارِكٌ فِيْكُمْ» الخَبَرَيْن، وَنَحْوِهِمَا.

  وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الأُمَّةُ عَلَى قَوْلَيْنِ جَازَ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ⁣(⁣٤) مَا لَم يَرفَعِ الأَوَّلَيْنِ⁣(⁣٥)، وَكَذَلِكَ إِحْدَاثُ دَلِيلٍ، وَتَعْلِيلٍ، وَتأوِيلٍ ثَالثٍ.

  وَطَرِيْقُنَا إِلَى الْعِلْمِ بِانْعِقَادِ الإِجمَاعِ: إِمَّا المُشَاهَدةُ، وَإِمَّا النَّقْلُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ المُجمِعِيْنَ أَوْ عَنْ بَعْضِهِمْ مَعَ نَقْلِ رِضَا السَّاكِتِيْنَ، وَيُعْرَفُ رِضَاهُمْ بِعَدَمِ الإِنْكَارِ مَعَ الاشْتِهَارِ، وَعَدَمِ ظُهُورِ حَامِلٍ لَهُمْ عَلَى السُّكُوتِ⁣(⁣٦)، وَكَونِهِ مِمَّا الحَقُّ فِيْهِ


(١) أبي بكر وعمر.

(٢) أبي بكر وعمر وعثمان وعلى #، وهذا عند أهل السنة، وأما عندنا فقول الإمام علي # وحده حجة.

(٣) أكثر المعتزلة وبقية الفرق غير الزيدية.

(٤) مثال ذلك: فسخ النكاح بالعيوب الخمسة: الجنون والجذام والبرص من جهتهما جميعاً، والجب والعنة من جهة الزوج، ففيه قولان، قيل: يفسخ بها كلها، وقيل: لا يفسخ بشيء منها، فالتفصيلُ: أنه يفسخ ببعضها دون بعض قول ثالث، وهو لم يرفع الأولين.

(٥) الذي يرفع القولين الأولين مثل: أن يطأ المشتري الجارية البكر ثم يجد فيها عيبًا، فقيل: الوطء يمنع الرد، وقيل: بل يردها مع أرش النقصان، فالقول بردها مجانًا قول ثالث يرفع الأولين.

(٦) كالخوف من ظالم أو نحو ذلك.