متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[القياس]

صفحة 17 - الجزء 1

  مَعَ وَاحِدٍ⁣(⁣١)، وَيُسمَّى هَذا: إِجْمَاعاً سُكوتِيًّا. وَهُوَ حُجَّةٌ ظَنِّيَّةٌ وَإِنْ نُقِلَ تَوَاتُراً، وَكذَلِكَ الْقَوْليُّ إِنْ نُقِلَ آحَاداً، فَإِنْ تَوَاتَرَ فَحُجَّةٌ قَاطِعَةٌ، يَفْسُقُ مُخَالِفُهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ المُؤْمِنِيْنَ}، {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}، وَلِقَوْلِ النَّبِي ÷: «لَنْ تَجْتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ»، وَنَحْوُهُ كَثِيْرٌ، فَفِيْهِ تَوَاتُرٌ مَعْنَوِيٌّ، وَلإِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَخْطِئَةِ مَنْ خَالَفَ الإِجْمَاعَ، وَمِثْلُهُم لاَ يُجْمِعُ عَلَى تَخْطِئَةِ أَحَدٍ فِيْ أَمْرٍ شَرْعِيٍّ إِلاَّ عَنْ دَلَيلٍ قَاطِعٍ.

[القياس]

  فَصْلٌ: وَالقِيَاسُ: حَملُ مَعْلُومٍ⁣(⁣٢) عَلَى مَعْلُومٍ⁣(⁣٣) بِإِجْراءِ حُكْمِهِ عَليهِ بِجَامعٍ⁣(⁣٤).

  وَيَنْقَسِمُ إِلَى: جَلِيٍّ⁣(⁣٥)، وَخَفِيٍّ⁣(⁣٦).

  وَإِلَى: قِيَاسِ عِلَّةٍ⁣(⁣٧)، وَقِيَاسِ دَلَالَةٍ⁣(⁣٨).


(١) كالمسائل القطعية وكذلك الظنية عند من جعل الحق فيها مع واحد.

(٢) المراد به الفرع.

(٣) المراد به الأصل.

(٤) كالإسكار في قياس النبيذ على الخمر.

(٥) وهو ما قطع فيه بنفي الفارق، كقياس الأمة على العبد في سراية العتق.

(٦) وهو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق بل ظن، نحو ما يقال في الوضوء: عبادة فتجب فيه النية كالصلاة؛ فيقول الخصم: طهارة بالماء فلا تجب فيه كإزالة النجاسة.

(٧) وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بذكر العلة، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار.

(٨) وهو ما لم يصرح فيه بالعلة بل ذكر ملازمها، مثال ذلك: قياس قطع الجماعة =