[اعتراضات القياس]
  وَفِي اللِّواطِ دَفعُ رَذِيلَتِهِ، وَقَدْ يَتَفَاوَتَانِ فِي نَظَر الشَّارِعِ. وَجَوَابُهُ بِبَيَانِ اسْتِقْلالِ الوَصْفِ بِالعِلِّيَّةِ مِنْ دُون تَفَاوُتٍ.
  الحَادِي وَالعِشْرُون: دَعْوَى المُخَالَفَةِ، مِثَالُه: أَن يُقَاسَ النِّكَاحُ عَلَى البَيْعِ أَوِ البَيعُ عَلَى النِّكَاحِ بِجَامِعٍ فِي صُورةٍ، فَيَقولُ المُعترضُ: الحُكْمُ مُخْتَلِفٌ؛ فَإِنَّ مَعْنَى عَدَمِ الصِّحَّةِ فِي البَيْعِ حُرمَةُ الانْتِفَاعِ بِالمَبَيعِ، وَفِي النِّكَاحِ حُرمَةُ المُبَاشَرةِ، وَهُمَا مُخْتَلفَانِ. وَالجَوَابُ: أَنَّ البُطْلاَنَ شَيءٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ عَدمُ تَرتُّبِ المقصُودِ مِنْ العَقدِ عَلَيْهِ.
  الثَّاني وَالعِشْرُونَ: القَلبُ، وَحَاصْلُه: دَعوَى المُعْتَرضِ أَنَّ وُجُودَ الجَامِعِ فِي الفَرعِ مُسْتَلزِمٌ حُكماً مُخالِفاً لِحُكْمِهِ الذَّي يُثْبِتُهُ المستَدِلُّ، نَحوُ أَنْ يَقُولَ الحَنَفِيُّ: الاعْتِكَافُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الصَّومُ؛ لأَنَّهُ لُبْثٌ فَلاَ يَكُونُ بِمُجَرَّدِهِ قُرْبَةً كَالوُقُوفِ بِعَرفَةَ، فَيَقُولُ الشَّافِعيُّ: فَلاَ يُشتَرطُ فِيهِ الصَّومُ كَالوُقُوفِ بِعَرَفةَ. وَهُوَ أَقْسَامٌ، وَكُلُّهَا تَرْجِعُ إِلَى المَعَارَضَةِ.
  الثَّالِثُ وَالعِشْرُوْنَ: القَولُ بِالمُوجَبِ، وَحَاصِلُهُ: تَسْلِيْمُ مَدْلُول الدَّلَيلِ مَعَ بَقَاءِ النِّزَاعِ، وَمِنْ أَمثِلَتِهِ أَنْ يَقوُلَ الشَّافِعِيُّ فِي القَتْلِ بِالمُثَقَّلِ: قَتْلٌ بِمَا يَقتُلُ غَالِباً فلاَ يُنَافِي القِصَاصَ كَالقَتْلِ بِالخَارِقِ، فَيَرِدُ القَولُ بِالمُوجَبِ، فَيَقُولُ المُعتَرِضُ: سَلَّمْنَا عَدَمَ المنَافَاةِ بَيْنَ القَتلِ بِالمُثَقَّلِ وَبَينَ القِصَاصِ وَلَكنَّهُ لَيسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ؛ لأَنَّ مَحَلَّ النِّزَاعِ هُوَ وُجُوبُ القِصَاصِ لاَ عَدَمُ المُنَافَاةِ لِلقِصَاصِ، وَنَحوَ ذَلِكَ.