متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[اعتراضات القياس]

صفحة 32 - الجزء 1

  الرَّابِعُ وَالعِشْرُون: سُؤَالُ التَّرْكِيبِ، وهُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ شَرْطَ حُكْمِ الأَصْلِ أَلاَّ يَكُونَ ذَا قِيَاسٍ مُرَكَّبٍ عَلى غَيرِ الأَصحِ.

  الخَامِسُ وَالعِشْرون: سُؤَالُ التَّعْدِيَةِ، وَذَكرُوا فِي مِثَالِهِ أَنْ يَقُولَ المُسْتَدِلُّ فِي البِكْرِ البَالِغَةِ: بِكْرٌ فَتُجبَرُ كَالصَّغِيرَةِ، فَيَقُولُ المُعتَرِضُ: هَذَا مُعَارضٌ بِالصِّغَرِ، وَمَا ذَكَرْتَهُ وَإِنْ تَعَدَّى بِهِ الحُكْمُ إِلَى البِكْرِ البَالِغَةِ فَمَا ذَكَرتُهُ أَنَا قَدْ تَعَدَّى بِهِ الحُكْمُ إِلَىَ الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ. هَذَانِ الاعْتِرَاضَانِ يَعُدُّهُمَا الجَدَلِيُّونَ فِي الاعْتِرَاضَاتِ وَلَيْسَ أَيُّهُمَا اعْتِرَاضاً بِرأْسِهِ، بَلْ رَاجِعَانِ إِلَى بَعضِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الاعْتِراضَاتِ فَالأَوَّلُ رَاجِعٌ إِلَى المَنْعِ، وَالثَّانِي إِلَى المُعَارَضَةِ فِي الأَصْل، وَقَد تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ.

  * * * * *