الباب السادس: في العموم والخصوص، والإطلاق والتقييد
  فَالمُتَّصِلُ: الاسْتِثنَاءُ، وَالشَّرْطُ(١)، وَالصِّفَةُ(٢)، وَالغَايَةُ(٣)، وَبَدَلُ البَعضِ(٤).
  وَالمُخْتَارُ: أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ تَرَاخِي الاسْتثنَاءِ إِلاَّ قَدْرَ تَنَفُّسٍ أَوْ بَلعِ رِيقٍ. وَأَنَّهُ يَصِحُّ اِسْتِثنَاءُ الأَكْثرِ(٥).
  وَأَنَّهُ مِنَ النَّفْيِ إِثبَاتٌ(٦)، وَالعَكسُ. وَأَنَّهُ بَعْدَ الجُمَلِ المُتَعَاطِفَةِ يَعُودُ إِلَى جَمِيْعِهَا إِلاَّ لِقَرينَةٍ(٧).
  وَأَمَّا المُنْفَصِلُ فَهُوَ: الكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالإِجْمَاعُ(٨)، وَالقِيَاسُ(٩)، وَالعَقْلُ(١٠)، وَالمَفْهُومُ(١١) عَلَى الْقَولِ بِهِ.
(١) نحو: أكرم الناس إن كانوا علماء.
(٢) نحو: أكرم الرجال العلماء.
(٣) نحو قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}.
(٤) نحو: أكرم الناس قريشاً.
(٥) نحو قوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} وهم الأكثر؛ بدليل قوله تعالى: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ}.
(٦) نحو: ما عندي له عشرة دراهم إلا درهماً، فهو إثبات للدرهم عند الأكثر.
(٧) نحو أن يحصل تناف بين الجمل، نحو: اضرب بني تميم، والفقهاءُ هم أصحاب الشافعي إلا أهل البلد الفلاني، فالجملتان متنافيتان؛ لاختلافهما في الانشاء والخبر فيعود إلى التي تليه.
(٨) مثال تخصيص القرآن بالإجماع: إجماعهم على أن القريب إذا كان مملوكاً لا يرث، فهذا مخصص لعموم أية المواريث.
(٩) مثال التخصيص بالقياس: أن يقول الشارع لا تبيعوا الموزون بالموزون تفاضلاً، ثم يقول: بيعوا الحديد بالحديد كيف شئتم، فيقاس النحاس والرصاص عليه بجامع الانطباع.
(١٠) مثال التخصيص بالعقل كما إذا قال الشارع: الحج واجب على الناس، فإن العقل قاض بخروج من لم يفهم الخطاب كالأطفال والمجانين.
(١١) مثاله أن يقال في مفهوم المخالفة: في الغنم زكاة، فهذا عام للمعلوفة وغيرها، ثم يقول: في الغنم السائمة زكاة، فيدل بالمفهوم على أن ليس في المعلوفة زكاة.