باب الرد
  ٨٢ - أمَّا لَدَى تَعْصِيْبِ هّذِي الأُخْتِ ... بِبِنْتِ إبْنٍ وَكَذَا بِالْبِنْتِ
  ٨٣ - فَمَا لَهُ في الفَرْضِ مِنْ مَزِيْدِ ... أَكْرِمْ بِجَدٍّ قَانِعٍ رَشِيْد
  الجد له مقاسمة الإخوة إن كانت خير له من السدس، مثاله: «جد، وثلاثة إخوة» فمع المقاسمة يأتي له الربع، أما إذا كانوا ستة ففرضه وهو السدس خير له من المقاسمة؛ لأنه لا يأتي له معها إلا السبع، أما إذا كن أخوات منفردات فحالة الجد معهن التعصيب.
  مثاله: «أخت لأبوين، وجد» فيكون للأخت النصف، والباقي للجد بالتعصيب، وله السدس أيضاً إذا كان مع الإخوة، أو الأخوات بنت، أو بنت ابن.
باب الرد
  ٨٤ - لا رَدَّ مَعْ وُجُودِ عَصَبَاتِ ... وَلا مَوَالٍ فاحْفَظِ الأَبْيَاتِ
  ٨٥ - وَالرَّدُّ فَاقْسِمْهُ إِلى قِسْمَيْنِ ... وَلَيْسَ يُعْطَى مِنْهُ لِلزَّوْجَيْنِ
  ٨٦ - فَالأَوَّلُ الرَّدُّ مَعَ الزَّوْجَيْنِ ... وَهْوَ عَلَى صِنْفٍ كَذَا صِنْفَينِ
  ٨٧ - وَثَانِيَ الأَقْسَامِ هَاكَ مَبْحَثَهْ ... يَبْلُغُ مِنْ حَيْثُ سِهَامِ الوَرَثَه
  حقيقة الرد اصطلاحاً: هو تزايد أجزاء المال على أنصباء الورثة، ولا يصح إلا بعد عدم العصبات والموالي وعصباتهم. ومن أحكامه أنه لا رد على الزوجين.