باب المناسخة
  أصل الفريضة من ٢٤ ... الحال بعد البسط ١٤ ... صحت المسألة من ٣٣٦ سهماً
  المخارج ... علل السهام ... علل الرؤوس ... العام ... الخاص
  ٦ ... ٤ ... أم ... ٥٦ ... -
  ٨ ... ٣ ... زوجة ... ٤٢ ... -
  عصبة ... ١٧ ... ٦ بنين، بنتين ... ٢٣٨ ... ٦٨، ٣٤
باب المناسخة
  ١٤٩ - وَاصْغِ إِلَى مَسَائِلِ المُنَاسَخَهْ ... طُرقُهَا وَاضِحَةٌ وَرَاسِخَهْ
  ١٥٠ - وَهْيَ إِذَا لَمْ يُقْسَمِ المِيْرَاثُ ... حَتَّى يَمُوْتُ بَعْدَهُ وُرَّاثُ
  حقيقة المناسخة في الاصطلاح: انتقال المال من وارث إلى وارث من غير قسمة المال، وشرطها أن لا يقسم المال حتى يموت من الورثة وارث أو أكثر وهو معنى البيت «إذا لم يقسم ... إلخ».
  وأما بيان إعمالها فكما يلي:
  ١٥١ - لأَوَّلِ الأَمْوَاتِ مِنْهُمْ مَسْأَلَهْ ... تُعْمِلُهَا صَحِيْحَةً مُسَهَّلَهْ
  ١٥٢ - تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِلا خَفَاءِ ... لِلْمَيِّتِيْنَ وَكَذَا الأَحْيَاء