مختصر الفرائض في بيان نظم مفتاح الفائض،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

باب الإقرار

صفحة 54 - الجزء 1

  والخاص في المسألة الثانية أن تضرب لكل سهمه في تركتهم لأنها مباينة لكل أخ ١×١=١، ثم ١×٢=٢، ثم ٢×٢=٤.

  والخاص في المسألة الثالثة لكل أخ (١) مضروباً في الخارج من قسمة تركتهم وهي (٩) على مسألتهم وهي (٣)، والخارج هو ٣ يكون ١×٣=٣، ثم في وفق المسألة الرابعة وهو (٢) ٣×٢=٦، ثم في المسألة الخامسة ٦×٢=١٢، وعلى هذا فقس.

باب الإقرار

  ١٦٥ - وَهَذِهِ مَسَائِلُ الإِقْرَارِ ... مَعْرُوْفَةٌ عِنْدَ أُوْلِي الأَنْظَارِ

  ١٦٦ - وَلَيْسَ إِقْرَارٌ لِشَخْصٍ يُقْبَلُ ... سُوَى الّذِيْ عَلَيْهِ نَقْصٌ يُدْخِلُ

  حقيقة الإقرار اصطلاحاً: هو الإخبار بحق متقدم للغير على جهة اللزوم والاستحقاق، ولا يصح الإقرار إلا إذا كان بمن يدخل نقصاً على المقِر في ميراثه فإنه يصح ويدفع المقِر للمقَر به قسطه مما في يده.

  ١٦٧ - وَهَذِهِ كَيْفِيَّةُ الإِعْمَالِ ... مِنْ غَيْرِ تَطْوِيْلٍ وَلَا إِخْلاَلِ

  ١٦٨ - مَسْأَلَتانِ لَهُمَا ثِنْتَانِ ... يَا أيُّهَا المَاهِرُ في ذَا الشَّانِ

  ١٦٩ - فَصَحِّحِ الأُوْلَى عَلى الإِنْكَارِ ... وَصَحِّحِ الأُخْرَى عَلَى الإِقْرَار

  يعني أنك تفرض مسألة على الإنكار أي من غير ذكر المقَر به،