كيفية الإعمال
  نصف نصيب الذكر، وذلك حيث تكون اللبسة من بني الإخوة والأعمام وبني الأعمام، لأنك إن قدرته ذكراً كان وارثاً، وإن قدرته أنثى سقط لأنه من ذوي الأرحام.
  ١٨٥ - وَمَوْضِعٍ في حَالَةٍ الأُنْثَى فَقَطْ ... تُعْطِيْهِ نِصْفاً وَمِنَ البَاقِي سَقَطْ
  ١٨٦ - وَيَسْتَوِي الحَالانِ في الأَخِيْرِ ... مِنْ غَيْرِ تَحْوِيْلٍ وَلَا تَفْكِيْر
  هذان الموضعان الثالث والرابع، فيرث في الثالث في حالة الأنثى فقط، فله نصف نصيب الأنثى، وذلك في مسائل العول.
  مثاله: «زوج، وأخت لأبوين، وأخ لأب لبسة» فإن قدرته ذكراً سقط، وإن قدرته أنثى ورث، ولها السدس.
  والموضع الرابع يستوي فيه الحالان، فله نصف نصيب سواء قدرته ذكراً أو أنثى، نحو أن يكون اللبسة من الإخوة لأم أو من ذوي الأرحام.
كيفية الإعمال
  ١٨٧ - مسأَلَتانِ لَهُما تَصُوْغُ ... والضَّرْبُ في حَاليْهمَا يَسُوْغُ
  ١٨٨ - مِن بَعدِ ما تَمَاثُلٍ تَوَافُقِ ... تَبَايُنٍ شِبْهَ الكَلامِ السَّابِقِ
  ١٨٩ - وَمَا أتى لِوَارِثٍ فَيُقْسَمُ ... حتْماً على حالَيْنِ مِنْهُ يُعْلَمُ
  مثال المتماثل: رجل مات وخلف «بنتاً، وأخاً، وابناً لبسة»، وإليك بيان ذلك: