كيفية الإعمال
  توضيح:
  مسألة الذكر تصح من (٤) ومسألة الأنثى تصح من (٦) والمسألتان متوافقتان بالأنصاف، فاضرب نصف إحداهما في كامل الأخرى تكون ١٢، ثم تضربها في حالين تكون (٢٤)، ثم تقسمها على المسألة الأولى، ثم تقسمها على الثانية أيضاً يأتي للبنت في الأولى (١٢) وفي الثانية (١٢) =٢٤، تقسمها على حالين يأتي لها (١٢) وهو نصيبها.
  ولابن الابن في الأولى (٦) وفي الثانية (٨) تكون (١٤)، ثم تقسمها على حالين تكون (٧) وهو نصيبه.
  ولابن الابن اللبسة من الأولى (٦) ومن الثانية (٤) تكون (١٠) تقسم على حالين تكون (٥) وهو نصيبه، فإذا جمعت أنصباءهم كان ذلك (٢٤).
  وطريقة الخاص في هذا المثال: أن تضرب للبنت سهامها من المسألة الأولى وهو اثنان في وفق المسألة الثانية وهو ثلاثة يكون (٦).
  والخاص لها من الثانية أن تضرب لها سهامها منها وهو ثلاثة في وفق الأولى وهو اثنان يكون أيضاً ستة، ثم تجمعها ٦+٦=١٢، وهو نصيبها.
  والخاص لابن الابن من الأولى أن تضرب سهامه منها، وهو (١) في وفق الثانية وهو (٣) يكون ثلاثة.