باب الغرقى والهدمى
صفحة 72
- الجزء 1
  مال صاحب البنت وذلك يساوي (٢).
  وأتى لها أيضاً من مال أخيها لأبيها وأمها (٢) من صلب ماله و (١) مما ورثه أخوها لأبيها من مال أخيها لأبيها وأمها فذلك يساوي (٣).
  ابن العم: وقد أتى له (١) من صاحب الأخت مما ورثه من صاحب البنت فقط.
  مثال آخر: رجل وابنه غرقا ولكل واحد منهما بنت على قيد الحياة، وإليك بيان ذلك: