باب ميراث المفقود
باب ميراث المفقود
  ١٩٦ - واذْكُرْ هُنَا مَسَائِلَ المَفْقُوْدِ ... بِغَيْرِ مَا حَيْفٍ ولا جُحُوْدِ
  ١٩٧ - فَالْحُكْمُ فِيْمَنْ فُقِدُوا كَمَا مَضَى ... بيَانُهُ في الهَالِكِيْنَ وَانْقَضَى
  ١٩٨ - إِنْ جُهِلَ التَّرْتِيْبُ بَيْنَ مَوْتِهِمْ ... وَانْقَضَتِ المُدَّةُ مِنْ غِيَابِهِمْ
  ١٩٩ - تِلْكَ التِي قَدْ قُدِّرَتْ عِشْرِيْنَا ... وَمِائةٍ تأتِي مِنَ السِّنِيْنَا
  ٢٠٠ - فَمَالُهُ يُتْرَكُ في الغِيَابِ ... لَهُ إلى اليَأْسِ مِنَ الإِيَاب
  حقيقة المفقود: هو الغائب الذي لا يعلم ولا يظن في أي جهة هو، وتوريث المفقود كتوريث الغرقى والهدمى إذا علم موتهم ولم يعلم أيهم مات أولاً يعني أنك تقدر موت أحدهم وتقسم صلب ماله على ورثة الأحياء والأموات وما ورثه من الثاني على ورثته الأحياء فقط، وكذلك تفعل في الثاني والثالث ... إلخ، وهذا حيث قد علم موتهم وجهل الترتيب فإن لم يصح موتهم فحكمهم حكم الأحياء فلا يقسم ماله ولا تعتد نساؤه حتى يعلم موته أو ردته أو طلاقه.
  وموته يعلم بأحد ثلاثة أمور: إما بالأخبار المتواترة أو بالشهادة العادلة، أو بمضي المدة المقدرة وهي عند الإمام الهادي # مائة وعشرون سنة من مولده.
  كما أنه يترك له نصيبه من الورث حتى يصح خبره أو تنتهي المدة