باب ميراث المفقود
  (١) ولأخته (١)، والمسألتان الأخيرتان متداخلتان فاجتز بالأكثر وهي (٤) واضربها في المسألة الأولى وهي (٣) تكون اثني عشر وهو المال المنقسم، ثم تستأنف القسمة من عند المسألة الأولى للابن (٨) وللبنت (٤) فإن عاد الابن الغائب استحق فرضه، وإن صح موته بعد موت الحاضر قسمتها أي الثمانية لبنته (٤) ولأخته (٤) إضافة إلى ما أتى لها من أبيها أي الأخت وهو أيضاً (٤) فيأتي لها (٨).
  وإن صح موت الحاضر بعد موت الغائب قسمت الثمانية على بنت الحاضر وبنت ابنه للبنت (٥) ولبنت الابن (٣).
  الخلاصة: أنه قد أتى لبنت الأب (٤) من أبيها على كل تقدير، وأتى لها (٤) من أخيها إن قدرنا موته بعد أبيها فيكون مجموع ذلك (٨).
  وأما إذا قدرنا أن أباها مات بعد أخيها فيأتي لها من أبيها (٥) فيكون مجموع ذلك (٩).
  وأما بنت الابن فيأتي لها من مال أبيها (٤) إن قدرنا أنه مات بعد جدها الحاضر، وإن قدرنا أن جدها مات بعد أبيها فيأتي لها من جدها (٣).