[2 - سورة البقرة]
  قيل: هذه الآية وردت في التطوع ولا نسخ فيها، وقيل: الآية وردت في الزكاة، ثم نسخت ببيان مصارف الزكاة عن السدي وقيل: في الزكاة المفروضة وفي التطوع، ففي الوالدين تطوع، وفريضة فيمن عداهما، لأن دفع الزكاة الى الآباء، والأمهات، والأولاد لا يجوز إجماعاً.
  [١٣] قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ}[البقرة: ٢١٧].
  قيل: نزلت في قصة واقد بن عبدالله، رجل من المسلمين حين قتل «عمراً بن الحضرمي» مشركاً، في أول رجب، فعيرهم المشركون بأنهم استحلوا الشهر الحرام، «ونزلت الآية، واختلفوا فقيل: هي منسوخة بآية السيف، ويجوز قتال الكفار في الشهر الحرام»