كتاب الإيضاح شرح المصباح الشهير (بشرح الثلاثين المسألة)،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

المسألة السابعة والعشرون في إمامة علي #:

صفحة 298 - الجزء 1

  النبوءة فإنه يصحّ ثبوتُها في وقتٍ واحدٍ لأكثر من شخصٍ واحدٍ، بخلاف الإمامة فإنها لا تَثْبُتُ في وقتٍ واحدٍ لأكثر من شخصٍ واحدٍ عند بعض أهل المذهب، وهو مذهب المعتزلة، والأشعرية، والخوارج. خلافاً للكراميّة، وبعض الزيديّة، منهم: الناصر وهو أحد قَوْلَيْ المؤيد باللّه، ورجّحه الإمام يحيى، وهو مذهب الجاحظ، وعبّاد من المعتزلة، كما كان الهادي والناصر @ في وقتٍ واحدٍ وكان الناصر يقول: من كان في ناحيتنا أجاب دعوتنا، ومن كان في ناحية الهادي أجاب دعوته. وكثيرٌ من أهل البيت يقول: لم تثبتْ إمامةُ النّاصر إلّا بعد موت الهادي @.

  حُجّةُ الأوّلين: إجماعُ الصحابة فإنّ الأنصار لمّا قالوا للمهاجرين: مِنَّا أميرٌ ومنكم أميرٌ قال عمر بن الخطاب: سيفان في غمدٍ لا يصلُحانِ فانقادوا لذلك كلهم فصار إجماعاً. وقولنا في أُمور الدين والدُّنيا نحو: أخذ الزكاة ممّن وجبت عليه، وإقامة الحدود، والجمعة، وغَزْوِ دار الحرب ونحو ذلك مثل: حفظ أموال المساجد، والمناهِل، والولاية على الأوقاف، ونحو ذلك. وقولنا: المتعلِّقة بالسِّياسة ليُحترز به عمّا لا يتعلق بالإمام كالصّلاة والصّيام ونحو ذلك، ومن أُمور الدنيا كالبِياعات، والأنكحة، ونحو ذلك. وإنّما تجب طاعةُ الإمام في أُمورِ الدين والدنيا التي تتعلَّق بالسياسة وصلاحها، كالجهاد والولايات، والحدود، وأخذ الزكوات كما ذكرنا. وقولنا على حدٍّ لا يكون فوقَ يده يَدٌ ليُحترز بذلك عمن يجعل له الإمام ولايةً عامّةً في جميع الأُمور فإن مَن هذه حاله قد صارت له ولايةٌ عامّةٌ إلّا أنه لا يكون إِماماً، لأنّ فَوْقَ يَدِهِ يَدٌ وهي: يَدُ الإمام،