المسألة السابعة والعشرون في إمامة علي #:
  كما هو مقرّرٌ في مواضعه من أصول الفقه. وورد بلفظ الجمع زيادة في الامتحان، وهو من باب إطلاق العامّ على الخاصّ نظيره قوله تعالى: {هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ}[المنافقون: ٠٧] والمعنيُّ بها عبدالله بن أُبي وحده، لنقل المفسرين ذلك، ولأن اللهَ تعالى ذكر وليّاً للمؤْمنين هو اللهُ ورسولُهُ، والذين آمنوا جَعَلَهُ أيضاً وليّاً، فيجب أن يكون الوليُّ من المؤمنين غير الْمُوَلَّى عليه، لأنّ من حقّ العطف التّغاير، وكلمة وَلِيٍّ في اللغة مشتركة بين معانٍ هي: المودَّة، والنُّصرة، والملك للتصرف؛ إلّا أنّ الملك للتصرف قد صار غالباً عليها بعرف الاستعمال، بدليل أنه متى قيل هذا وَلِيُّ القوم سبق إلى الأفهام أنه المالك للتّصرف فيهم، فيجب حملها على هذا المعنى لأجل سَبْقِهِ إلى الأفهام؛ وهذا يجري على قاعدة أئمتنا والجمهور؛ وعلى قاعدة غيرهم أنَّ اللفظ المشترك إذا قامت قرينةٌ تدل على أنّه أُريد به أحد معانيه حُمِلَ عليه، والقرينةُ هنا العرفُ. ووجه ثانٍ: يتنزّل على قاعدة أئمتنا والجمهور فقط وهو أنّ اللفظةَ المشتركة يجبُ حملُها على جميع معانيها التي هي غير مُمْتَنِعَةٍ بدليل أنّها إن لّم تُحمل على معنىً، ألحقنا كلام الحكيم [تعالى] بالهذر وذلك ممّا لا يصح؛ وإن حمل على بعض المعاني بغير دليل كان