المسألة السابعة والعشرون في إمامة علي #:
  رجلٍ منهم عشرة رجالٍ شاهرين أَسيافهم حتّى أخرجوه من منزله، وَعَلَا الْمِنْبَرَ فخطب، وجعلوا يَدُورُونَ في المدينة وهم يقولون: واللهِ لئن عاد أحدٌ إلى مثل ما تكلّم به بالأمس لَنَعْلُوَنَّهُ بأسيافنا، فأمسك القومُ للقوم عند ذلك، ولم يردُّوا جواباً. فهذا ما حُكي عنهم. وهل تصح دعوى الإجماع مع صدور ذلك من هؤلاءِ؟ هذا باطلٌ. ومتى قيل: هذه الرّوايات آحادية قلنا: كل من روى الإجماع على البيعة التي تدَّعونها يَرْوِي هذه الأخبار فما أَجبتم فهو جوابنا. قالوا: وقع الخلاف في الإبتداءِ ثم وقع الإجماع بعد ذلك؟ قلنا: إذا سلّمتم وقوع الإختلاف في الإبتداءِ فعلى مُدَّعي الإتّفاق بعد ذلك إِيرَادُ الدَّلَالَةِ القاطعة بالاتّفاق، ثم إِنَّا نقول للمخالف: أخبرنا عن إمامة أبي بكر حال الخلاف، هل هي صحيحةٌ أَو غيرُ صحيحةٍ؟ إِن قال: صحيحة قلنا: كيف تصح مع الخلاف؟ وإن قال باطلة قلنا يلزمك إستمرار البُطلانِ، لأنّ من قال ببطلانها في إبتداءِ الأمر قال بذلك في إنتهائِهِ إذ لا قائل بالفصل بينهما. قالوا: بايع عليٌّ أبا بكر؟ قيل: بعد نصف سنه، وقيل غير ذلك؟ قلنا: العِترةُ مجمعةٌ على أنّه # ما بايع أبا بكرٍ بيعةَ عهدٍ وَرِضىً، وإجماعُهُم حُجَّةٌ، وأكثرُ أهل البيت [$] ينفي وقوعها، ومن ذكرها فعلى وجه الإكراه لما روي أنَّه أَتى مُلَبَّباً، وقيل في عنقه حبل، وتوعّدوه بالقتل، وقيل له إن لّم تُبايع ضربنا عنقك، مع قوله: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، وذلك ممّا لا إعتبار به فكأنّها