كتاب الإيضاح شرح المصباح الشهير (بشرح الثلاثين المسألة)،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

المسألة السابعة والعشرون في إمامة علي #:

صفحة 336 - الجزء 1

  من أئمتنا $ لعدم حصول العلم بأنهم علموا أو جهلوا. وَأخْرَجَنَا - عن تبقيتهم على الأصل - بأنّ الأصل في أعمال المكلَّفين المتعلّقة بالحقوق العمدُ. ولا يصح التَّوَلِّي إلّا مع العلم بالإيمان في الظاهر بإجماع العترة.

  قلتُ: قد تظافرت الرِّوايات بتعريفهم من أكابر الصحابة بإمامته #، وإِخبار علي # بأنّ أبا بكر يعلم أنّ محلّه منها محل القطب من الرّحى ولكن العذر في ذلك أنَّ هذه الرِّوَاياتِ آحاديّةٌ لا تفيد إلَّا الظن؛ ومسألتنا قطعيةٌ، فلا نقطع أَأَقْدَمُوا مع علمهم أو جهلهم؟ فلا يصحُّ تفسيقُهُم مع ذلك؛ ولكن هذا إنما يصح إذا قلنا بأنّ معرفةَ إمامةِ عليّ # فَرْضُ كفايةٍ كما هو مذهب بعضهم، أو على القول بأنّها فرضُ عينٍ والمُخِلُّ بها مُخْطٍ خَطَأً محتملاً كما هو مذهب بعضهم. وأمّا على القول بأنّها فرضُ عينٍ لا يُعذر جاهلُها فذلك لا يتأتَّى. ودليلُ أنّها فرضُ عينٍ أنّ أحوال إمام الزمان مقيسةٌ عليه، وقد قال الهادي # في كتاب الأحكام: إنّ من لم يعلم ولاية أمير المؤمنين # فلا ينجُو من عذاب الرحمن، ولا يتم له اسمُ الإيمان حتّى يعتقد ذلك بأَيقن الإيقان، لأنّ الله سبحانه يقول: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا}⁣[المائدة: ٥٥] ثم أطال الكلام # حتّى خرج فيه إِلى كلام صريح بالتفكير والإتيان بالجرم العظيم لمن تقدَّم أمير المؤمنين # ولم يعلم إِمامته من العالمين.

  قال في أنوار اليقين: (إنعقد إجماع أهل البيت [$] على أنّه يجب على كل مُكَلَّفٍ العلمُ بإمامة عليّ أمير المؤمنين #، وأنّها واجبةٌ على الأعيان)، فأَما المنصور بالله [#] فقد حكى الدواريُّ عنه قولينِ: قول