كتاب الإيضاح شرح المصباح الشهير (بشرح الثلاثين المسألة)،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

المسألة الثلاثون في بيان من يستحق الإمامة بعد الحسنين @

صفحة 347 - الجزء 1

  نعم: وأقوال هؤلاءِ المخالفين - في الطرفينِ معاً في المنصب والطريق - باطلةٌ. والدّليلُ على بطلانها يأتي بعد بيان شروط الإمام التي لا بُدّ أن يكون عليها كما أشار الشيخ إليه بقوله: (وَهُوَ جَامِعٌ لِخِصَالِ الإمَامَةِ) وهي إثنا عشر ذكر الشَّيخُ منها ستَّةً وأهمل ستةً أُخرى وهي: أن يكون الإمام ذكراً حُرّاً بالغاً عاقلاً، وأن يكون من العترة، وألّا يكون في عصره إمامٌ سبقت دعوتُهُ. وعذرُهُ في إغفال الأربعة الأُوَلِ كونها جليَّة وفي إغفال إشتراط كونه من العترة لكونه قد أقام الدّلالة عليه فيما يأتي، وقد جعل ذكره صدراً للمسألة فلم يحتج إلى عَدِّهِ شرطاً، وأمّا إشتراط كونه لم يسبقه داعٍ في عصره فلا عذر له في إغفاله. ووجه إشتراط كونه ذكراً أنّ المرأة مأخوذ عليها من التّستُّر ما يمنع من قيامها بهذا الشأن، ولأنّ المرأة مُوَلّيً عليها في النّكاح فلا يصح أن تَلِيَ على غيرها ولأنه لا يصح تولِّيها في القضاءِ خلافاً لأبي يوسف إلَّا في الحدود فأحقُّ وأوْلَى في الإمامة؛ ولأنّ الإجماع منعقدٌ على أنّ إمامتها لا تجوز قال ÷: «لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمُ امرَأةٌ». ووجه إشتراط كونه حُرّاً أنّ المملوك لا يَلِيَ أمر نفسه فكيفَ يَلِيَ أمر غيره، ولأنّ قيامه بأمر الإمامة يُؤَدِّي إلى فوت المنافع التي هي ملك سيده. ووجه إشتراط كونه بالغاً عاقلاً أنّ الصبيَّ، والمجنون لا يَلِيَانِ أمر أنفسهما