كتاب الإيضاح شرح المصباح الشهير (بشرح الثلاثين المسألة)،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

المسألة الثلاثون في بيان من يستحق الإمامة بعد الحسنين @

صفحة 348 - الجزء 1

  فكيف يليان أمر غيرهما ولأنهما غير مُمَيِّزَيْنِ بين الحسن، والقبيح، والواجب غالباً، ومع هذا يبطل الغرض بالإمامة. ووجه إشتراط كونه من أولاد الحسن والحسين سيأتي. ووجهُ إشتراط ألّا تسبق دعْوَتُه دعوةُ إِمام إجماعُ الصحابة كما مرَّ بيانه.

  (وَ) الستّةُ التي ذكرها الشيخ (هِيَ الْعِلْمُ) والمعتبر منه ما يبلُغ نصاب الاجتهاد إِذ لا بُدَّ أن يكون مجتهداً. وعن الغزالي وغيره من الفقهاء جواز إمامة المقلِّد للضرورة وبه قال الإمام يحيى [#] إذا عدم المجتهدُ كما في الحاكم، وقد حُكي ذلك عن كثير من أهل البيت $ وشيعتهم، ذكره الدواريُّ ورجّحه. والمجتهد لا يكون مجتهداً إلَّا بعد أن يُحرز علوماً ثمانية: أُصولَ الدين ويكفيه في ذلك مختصر مفيد قال الدواريُّ: كنابغة القاضي شمس الدين ونحوها، وأُصول الفقه وعلومه: الأَوامر، والنّواهي، والعموم، والخصوص، والمُجمل، والمُبيّن، والناسخ، والمنسوخ، وحكم أفعال النبيء ÷، وتروكه، واستبشاره، والقياس، والإجتهاد، وصفة المُفتي، والمستفتي، والحظرُ والإباحة، ويكفيه في ذلك مختصر، قال الدواريُّ: كالفائق للرّصاص، والتّقريب للقاضي شمس الدين.

  قلت: ينبغي أن يعتبر التحقيق فيه خاصة إذ هو قطب رحى الاجتهاد لأنّه لا يقدر على إستنباط الأحكام على الوجه المعتبر إلَّا ذو القدم الراسخة فيه، والعلمَ بالآيات التي في كتاب الله تعالى المتعلّقة بالأحكام الشرعية، وقيل إنها إلى قدر خمسمائة آية، والعلم بأخبار النبيء ÷