المسألة الثلاثون في بيان من يستحق الإمامة بعد الحسنين @
  إجتهاد لإجماع الصحابة على ذلك.
  (والورع) وهو الكفُّ عن المحرمات، والقيام بالفرائض الواجبات. وقالت الحشوية: لا يشترط. وهو قول باطل لقوله تعالى: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ}[البقرة: ١٢٤] والمراد بالعهد الإمامة؛ ولأنّ من لا يكون ورعاً لا تقع الثقة بقيامه بأعباءِ الإمامة وما يجب عليه من ذلك وترك ما يقبُح فبطل الغرض بها. ولا يجوز أن يكون الإمام كافراً ولا فاسقاً من جهة التَّأْويل، خلافاً لبعضهم وهو قول ساقطٌ، لأنّ الله تعالى قد أمر بجهاد الكفار والبغاة من غير فصل بين مصرِّح ومُتَأَوِّلٍ فكيف تجب طاعته مع وجوب جهاده.
  قال في الأساس: (والإجماع منعقدٌ على إعتبار العدالة في الإمام؛ ولهذا اشتُرط إجتنابه للمهن المسترذلة) خلافاً للحشوية.
  (والفضل) قال المنصور بالله: ليس بشرط زائد بل المراد به إجتماع الشرائط المذكورة في حقّ المدّعي للإمامة، والذي عليه الأكثر أنّه شرط زائد وأنّ معناه: أن يكون له من المحافظة على الطاعات والتجنُّب للمكروهات ما يُعهد لكثير من الفضلاءِ، وأن يكون بينه وبين القبيح حاجز، وكذلك بينه وبين الإخلال بالواجب، احتراز عن الإقدام والترك، وهذا شيمةٌ لكثير من الصالحين يستلزمون بكثير من الطاعات غير الواجبة ويقفون عند الشبهات وإنْ لَّم يحصل لهم القطع بقبحها، وفي الحديث عن النبيء ÷: «لِكُلِّ ملك حِمَىً وَإنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ وأنَّ مَنْ حَامَ حَوْلَ