البحث الثالث النص في نظرية الإمامية
  غال، أو قمي مشبه مجبر، والاختبار بيننا وبينهم التفتيش، ثم لو سَلِمَ خبرُ أحدِهم من هذه الأمور لم يكن راويه إلا مقلد بحت معتقد لمذهبه بغير حجة ودليل، ومَن كانت هذه صفته عند الشيعة جاهل بالله تعالى، لا يجوز أن يكون عدلاً، ولا يُمكن تَقَبُّلُ أخبارِه في الشريعة.
  ٢ - قال محمد بن الحسن المعروف بالحُرّ العامليّ في وسائل الشيعة (٣٠/ ٢٦٠) في رده على من يشترط عدالة الرواة، قال: وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا في الراوي العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادراً.
  ٣ - قال الشيخ يوسف البحراني في الحدائق النّاضرة (١/ ٥) في ذكر المقدمة الأولى فيما بلي به الأئمة من المعاندين مما ألجأهم إلى التستر بالتقية، ثم قال:
  فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل، لامتزاج أخباره - أي الإمام - بأخبار التقية، كما اعترف بذلك ثقة الإسلام، وعلم الأعلام محمد بن يعقوب الكليني - نور الله مرقده - في جامعه الكافي، حتى أنه - قدس سره - تخطى العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار، والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للائمة الأبرار، فصاروا - أي الأئمة À محافظة على أنفسهم وشيعتهم - يخالفون بين الأحكام وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام، فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة، وإن لم يكن بها قائل من المخالفين، كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم وأخبارهم، وتحدى سيرهم وآثارهم.