مختصر الفرائض في بيان نظم مفتاح الفائض،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

باب الحجب

صفحة 20 - الجزء 1

  ٧١ - كَذَاكَ مَنْ يَنْتَسِبُ بِنَسَبِ ... مَعَ الذي مِنْ فَوْقِهِ في الرُّتَبِ

  ٧٢ - إذَا اسْتَوَوا يا صَاحِبِي في الدُّرَجِ ... فَمَا لَهُمْ في هذِهِ مِنْ فَرَجِ

  ٧٣ - وَخَمْسَةٌ لا يَسْقُطُونَ أَبَدَا ... زَوْجَانِ أَبَوَانِ زِدْهُمْ وَلَدا

  حقيقة الإسقاط في الإصطلاح: هو منع بعض الورثة لبعض مخصوص عن جميع ما يستحقونه من الإرث لا عن بعضه، فالابن يسقط الذكور والإناث من بني البنين، والأب يسقط الأجداد والجدات من قِبَله دون أمهات الأم، والأم تسقط الجدات جميعاً سواء كن من قبلها أم من قبل الأب.

  وإذا استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أخ لهن نحو «بنت ابن، وابن ابن» أو بإزائهن نحو: «بنت ابن وابن عمها»، أو أسفل منهن ذكراً نحو: «بنت ابن وابن ابن عمها» فإنه يعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

  وإذا استكمل الأخوات لأب وأم الثلثين سقطن الأخوات لأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

  ويسقط الأخ لأب مع خمسة وهم: الابن، ابن الابن، الأب، الأخ لأب وأم، الأخت لأب وأم إذا عصبتها البنت أو بنت الابن.

  ويسقط الأخ لأم مع الولد، وولد الابن، ذكراً كان أو أنثى،