مختصر الفرائض في بيان نظم مفتاح الفائض،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

باب أحوال الأب والجد

صفحة 21 - الجزء 1

  والأب، والجد.

  ويسقط ابن الأخ لأب وأم مع ثمانية: الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ لأب وأم، الأخ لأب، الأخت لأب وأم، والأخت لأب إذا عصبتهما البنت أو بنت الابن.

  ويسقط ابن الأخ لأب مع تسعة وهم: هؤلاء اثمانية، وزيادة ابن الأخ لأب وأم.

  وقولنا «لا يرث من بعد ثم ... إلخ»: هذه قاعدة في أنه لا يرث المذكور بعد «ثم» مع المذكور قبلها في باب العصبات، وقد تقدم ذكرهم.

  ومعنى «كذاك من ينتسب ... إلخ»: أنه لا يرث من ينتسب بنسب كالأخ لأب مع وجود ذو النسبين.

  ومعنى «وخمسة ... البيت»: أن هؤلاء الخمسة لا يسقطون من الإرث مع سلامة حالهم من العلل المانعة للإرث.

باب أحوال الأب والجد

  ٧٤ - أبٌ وَجَدٌّ لَهُمَا حَالاَنِ ... مَزِيَّةٌ قَدْ نالَهَا الاثْنَانِ

  ٧٥ - مَعَ وُجُودِ وَلَدٍ قَدْ ظَفِرَا ... أَوْ وَلَدِ الابْنِ إِذَا مَا حَضَرَا

  ٧٦ - فَحَالَةُ الفَرْضِ مَعَ الذُّكُورِ ... وَالْحَالُ هذا لَيْسَ بِالمَسْتُورِ

  ٧٧ - وَحَالُ فَرْضٍ وكَذا تَعْصِيْبِ ... مَع الإِنَاثِ احْكُمْ بِذَا النَّصِيْب