باب أحوال الأب والجد
  والأب، والجد.
  ويسقط ابن الأخ لأب وأم مع ثمانية: الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ لأب وأم، الأخ لأب، الأخت لأب وأم، والأخت لأب إذا عصبتهما البنت أو بنت الابن.
  ويسقط ابن الأخ لأب مع تسعة وهم: هؤلاء اثمانية، وزيادة ابن الأخ لأب وأم.
  وقولنا «لا يرث من بعد ثم ... إلخ»: هذه قاعدة في أنه لا يرث المذكور بعد «ثم» مع المذكور قبلها في باب العصبات، وقد تقدم ذكرهم.
  ومعنى «كذاك من ينتسب ... إلخ»: أنه لا يرث من ينتسب بنسب كالأخ لأب مع وجود ذو النسبين.
  ومعنى «وخمسة ... البيت»: أن هؤلاء الخمسة لا يسقطون من الإرث مع سلامة حالهم من العلل المانعة للإرث.
باب أحوال الأب والجد
  ٧٤ - أبٌ وَجَدٌّ لَهُمَا حَالاَنِ ... مَزِيَّةٌ قَدْ نالَهَا الاثْنَانِ
  ٧٥ - مَعَ وُجُودِ وَلَدٍ قَدْ ظَفِرَا ... أَوْ وَلَدِ الابْنِ إِذَا مَا حَضَرَا
  ٧٦ - فَحَالَةُ الفَرْضِ مَعَ الذُّكُورِ ... وَالْحَالُ هذا لَيْسَ بِالمَسْتُورِ
  ٧٧ - وَحَالُ فَرْضٍ وكَذا تَعْصِيْبِ ... مَع الإِنَاثِ احْكُمْ بِذَا النَّصِيْب