بيان الأربع التي لا تعول ولا رد فيها
  وإن كان فيها فرضان نظرت إلى مخرجيهما، فإن كانا متماثلين اجتزيت بأحدهما وجعلته أصلاً، وإن كانا متباينين ضربت أحدهما في الآخر فما حصل جعلته أصلاً، وإن كانا متداخلين فالأقل يدخل تحت الأكثر، والأكثر هو الأصل لتلك المسألة، وسيأتي تفصيل هذا في باب تصحيح المسائل.
  ٩٧ - فَسِتَّةٌ مَسَائِلُ الأُصُولِ ... فِيْمَا أَتَى مِنْ وَاضِحِ المَنْقُولِ
  ٩٨ - وَسِتَّةَ عَشَرْ إذَا تَفَرَّعَتْ ... وَهْيَ إلى أَقْسَامِهَا تَوَزَّعَتْ
  ٩٩ - فَجَأَ لِلْعَوْلِ ثَلاثٌ وَرَدَتْ ... وَتِسْعُ لِلرَّدِّ تَرَاهَا قَدْ أَتَتْ
  ١٠٠ - ثُمَّ البَوَاقِيْ أَرْبَعٌ تُعَدُّ ... فَلَمْ تَعُلْ وَلَيْسَ فِيْهَا رَدُّ
بيان الأربع التي لا تعول ولا رد فيها
  ١٠١ - فَإِنْ تَكُنْ فُرُوْضُهَا النِّصْفَينِ ... مَسْأَلَةٌ تَجِيءُ مِنْ اثْنَيْنِ
  ١٠٢ - وَمِثْلُهَا نِصْفٌ أَتَى وَمَا بَقِيْ ... أَوْ ثُلْثُ مَا يَبْقَى فَكُنْ عَدْلاً تَقِيْ
  هذا هو الأصل الأول: مثال النصف مع النصف «زوج، وأخت لأبوين» كل واحد منهما فرضه النصف، ومخرج النصف من اثنين وهما متماثلان فاجتز بأحدهما، وهو أصل المسألة، للزوج النصف واحد، وللأخت كذلك.
  ومثال نصف وما بقي: «بنت، وأخ» أصل مسألتهم من اثنين، للبنت سهم بالفرض، وللأخ سهم بالتعصيب.