مسائل الرد
  المسألة السادسة: التي فيها ربع وما بقي رد على أربعة، فأصلها من ستة عشر، مثاله: «زوج، وبنت، وأم»: أصل مسألة المردود عليهم من ستة، وتعود بعد الرد إلى أربعة، ومسألة الزوج من أربعة له الربع واحد، والباقي ثلاثة لا ينقسم جبوراً على المردود عليهم فاضرب مسألة الزوج في مسألتهم تكن ستة عشر للزوج منها الربع أربعة، وللبنت تسعة ثمانية بالفرض، وواحد بالرد، وللأم ثلاثة سهمان وثلثان بالفرض، وثلث سهم بالرد.
  ١٢١ - وَثُمُنٌ وَمَا بَقِيْ يُرَدُّ فِيْ ... صِنْفٍ فَمِنْ ثَمَان فِي القَسْمِ الوَفِيْ
  ١٢٢ - وَإِنْ رَدَدْتَ فِيْ أَرْبَعَةٍ يَكُنْ ... مِنِ اثْنَتَيْنِ وَثَلاثِيْنَ زُكِنْ
  ١٢٣ - وَإِنْ تَكُنْ رَدَدْتَهُ لِخَمْسِ ... فَالأَصْلُ أَرْبَعُوْنَ فِيْ ذَا الدَّرْس
  المسألة السابعة: التي فيها ثمن وما بقي رد على صنف، فأصلها من ثمانية، مثالها: «زوجة، وبنت»: للزوجة الثمن واحد لأنه لا رد على الزوجين، والباقي سبعة للبنت، أربعة منها بالفرض وثلاثة بالرد.
  المسألة الثامنة: التي ذكر فيها الثمن وما بقي رد على أربعة فأصلها من اثنين وثلاثين، مثالها: «زوجة، وبنت، وأم»: أصل مسألة المردود عليهم من ستة، وتعود رداً إلى أربعة، ومسألة الزوجة من ثمانية، لها الثمن واحد، والباقي سبعة لا ينقسم على مسألة المردود عليهم وهي أربعة، فاضربها في مسألة الزوجة تكون اثنتين وثلاثين،