مسائل الرد
  واحد، والباقي واحد لا ينقسم على مسألة المردود عليهم، فاضرب مسألته في مسألتهم تكون أربعة، للزوج النصف اثنان، وللأخ لأم واحد ثلثاه بالفرض وثلثه بالرد، وللجدة كذلك.
  ١١٧ - وَرُبُعٌ وَمَا بَقِيْ مِمَّا مَعَهْ ... رَدٌّ عَلَى صِنْفٍ تُرَى مِنْ أَرْبَعَهْ
  ١١٨ - أَمَّا عَلَى صِنْفَيْنِ فَهْيَ كَائِنَهْ ... فِي وَاضِحِ التَّحْقِيْقِ مِنْ ثَمَانِيَهْ
  ١١٩ - كَذَاكَ إِنْ رَدٌّ عَلَى ثَلَاثَهْ ... فَمِنْ أَرْبَعَةٍ لَدَى الوِرَاثَهْ
  ١٢٠ - وَإِنْ عَلَى أَرْبَعَةٍ فَإِنَّهَا ... مِنْ سِتَّةَ عَشَرْ يَكُوْنُ أَصْلُهَا
  المسألة الثالثة: التي فيها ربع وما بقي رد على صنف، فأصلها من أربعة، مثالها: «زوج، وبنت»: للزوج الربع واحد، وللبنت ثلاثة اثنا بالفرض وواحد بالرد.
  المسألة الرابعة: التي فيها ربع وما بقي رد على صنفين، فأصلها من (٨)، مثالها: «زوجة، وأخ لأم، وجدة» للزوجة الربع اثنان، وللأخ لأم والجدة ستة لكل منهما ثلاثة، واحد وثلث بالفرض وواحد وثلثان بالرد.
  المسألة الخامسة: التي فيها ربع وما بقي رد على ثلاثة، فأصلها من أربعة، مثاله: «أم، وزوجة، وأخوان لأم»: للزوجة الربع واحد، وللأم واحد ثلثاه بالفرض وثلثه بالرد، وللأخوين كذلك.