المباينة
صفحة 38
- الجزء 1
  ومعنى المباينة: أن لا ينقسم على الورثة سهامهم من أصل الفريضة، ولا يوافق، فعدد الصنف المباين هو الحال يضرب في الأصل أو في أصلها وعولها إن كانت عائلة، مثاله: «زوج، وأربعة بنون»:
  أصل الفريضة من ٤ ... الحال ٤ ... صحت المسألة من ١٦ ... القراريط ٢٤
  المخارج ... علل السهام ... علل الرؤوس ... العام ... الخاص ... العام ... الخاص
  ٤ ... ١ ... زوج ... ٤ ... - ... ٦ ... -
  عصبة ... ٣ ... ٤ بنين ... ١٢ ... ٣ ... ١٨ ... ¼٤
  توضيح:
  المخارج: مخرج فرض الزوج من أربعة وهي أصل الفريضة.
  علل السهام: للزوج الربع واحد والباقي للعصبة وهم البنون.
  علل الرؤوس: عدد البنين أربعة لا ينقسم عليهم ثلاثة سهام جبراً بل مباين، فاضرب عددهم وهو الحال في أصل الفريضة تصح من ستة عشر.