مختصر الفرائض في بيان نظم مفتاح الفائض،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

المباينة

صفحة 38 - الجزء 1

  ومعنى المباينة: أن لا ينقسم على الورثة سهامهم من أصل الفريضة، ولا يوافق، فعدد الصنف المباين هو الحال يضرب في الأصل أو في أصلها وعولها إن كانت عائلة، مثاله: «زوج، وأربعة بنون»:

  أصل الفريضة من ٤ ... الحال ٤ ... صحت المسألة من ١٦ ... القراريط ٢٤

  المخارج ... علل السهام ... علل الرؤوس ... العام ... الخاص ... العام ... الخاص

  ٤ ... ١ ... زوج ... ٤ ... - ... ٦ ... -

  عصبة ... ٣ ... ٤ بنين ... ١٢ ... ٣ ... ١٨ ... ¼٤

  توضيح:

  المخارج: مخرج فرض الزوج من أربعة وهي أصل الفريضة.

  علل السهام: للزوج الربع واحد والباقي للعصبة وهم البنون.

  علل الرؤوس: عدد البنين أربعة لا ينقسم عليهم ثلاثة سهام جبراً بل مباين، فاضرب عددهم وهو الحال في أصل الفريضة تصح من ستة عشر.